الشيخ المفلح الصميري البحراني

319

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في المؤلي * ( قال رحمه اللَّه : وفي صحته من المجبوب تردد ، أشبهه الجواز وتكون فئته كفئة العاجز . ) * * أقول : منشؤه من عموم الآية « 6 » فيصح من المجبوب وغيره من الأزواج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، ومن أنه حلف على فعل ممتنع فلا يقع ، كما لو حلف ليصعدن إلى السماء ، وأيضا الإيلاء لا يقع إلا في إضرار ، وهو لا يتصور « 7 » من المجبوب لعدم قدرته على الوطي ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وبه قال فخر الدين . ولو بقي للمجبوب ما يمكنه معه الوطي صح ايلاؤه إجماعا .

--> « 6 » - البقرة : 226 . « 7 » - في « ن » و « ر 1 » : ( لا يقع ) .